عبد الله بن الرحمن الدارمي

1469

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَلَى زَوْجٍ « 1 » ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ « 2 » ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا ، إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ « 3 » وَأَظْفَارٍ » « 4 » . 14 - بَابٌ : فِي « 5 » خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 2333 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا ؟ فَإِنَّ زَوْجَهَا « 6 » قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ »

--> ( 1 ) في المطبوعات : « زوجها » . ( 2 ) العصب - بفتح العين المهملة ، وسكون الصاد المهملة أيضا : برد من برود اليمن التي يعصب غزلها ، ثم يصبغ معصوبا ، ثم تنسج ومعنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب . ( 3 ) النبذة : القطعة ، والشيء اليسير ، يقال : نبذة من كتاب ، أو قصة . وأما الكست فهو القسط الهندي ، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور ، وليسا من مقصود الطيب ، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة ، تتبع به أثر الدم ، لا للتّطيب . ويقال فيه أيضا : الكسط لأن القاف والكاف يبدل أحدهما من الآخر . ( 4 ) هذا حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الطلاق ( 5342 ) باب : تلبس الحادة ثياب العصب ، ومسلم في الطلاق ( 938 ) ( 66 ) باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4305 ) . ( 5 ) ليست في المطبوعات ولا في ( ق ) أيضا . ( 6 ) في ( ق ، ك ) : « زوجي » .